المحقق النراقي

237

مستند الشيعة

الجميع باليومية لا وجه له ، ودعوى تبادرها ممنوعة . مضافا في صورة العلم بالكلية ، إلى فحوى المعتبرة الآتية المثبتة للقضاء في صورة الجهل ، ومرسلة حريز : " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء من غير غسل " ( 1 ) . والجزء الأخير من موثقة الساباطي الآتية . وفي صورة الجهل بها ، إلى ذيل تلك المرسلة ، والأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة ومحمد : " إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ، ثم علمت بعد ذلك ، فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء " ( 2 ) . والفضيل ومحمد : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ؟ قال : " إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت ، وإن كان احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه " ( 3 ) . ورواية حريز : " إذا انكسف القمر ، ولم تعلم به حتى أصبحت ، ثم بلغك ، فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك " ( 4 ) . وبهذه يقيد إطلاق موثقة الساباطي : " وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 157 / 337 ، الإستبصار 1 : 453 / 1758 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 465 الصلاة ب 95 ح 6 ، التهذيب 3 : 157 / 339 ، الإستبصار 1 : 454 / 1759 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 346 / 1532 ، الوسائل 7 : 499 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 3 : 157 / 336 ، الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 4 .